فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 102 من 308

فحينئذٍ إذا كذب الحديث رُدَّ الحديث، وأما الراوي نفسه فهذا يُقبل ويكون عدلًا (لأن الراوي عدل جازم بالرواية فإن جزم الشيخ بأن كذب الراوي رد الحديث لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يقدح ذلك في واحد منهما للتعارض) يعني: كل منهما يبقى على أصل عدالته وأما الحديث فلا يقبل، ومنع الكرخي ذلك منع منه يعني: لا يقبل مطلقًا سواء جزم بكذبه أو توقف (ولو زاد ثقة فيه لفظًا أو معنى قبلت) هذا ما يتعلق بزيادة الثقة وشرط قبول الزيادة عند كثير من المتأخرين أن تكون من ثقة ... (ولو زاد ثقة فيه) يعني: في النص. (لفظًا) بأن زاد كلمةً (أو معنى قبلت) مطلقًا عند أكثر المتأخرين (فإن اتحد المجلس) يعني: مجلس الحديث. (فالأكثر عند أبي الخطاب) يعني: من زاد إن كان الزائد هو الأكثر قبلت الزيادة، وإن كان تارك الزيادة هو الأكثر ردت الزيادة. فالعبرة حينئذٍ بالكثرة (فإن اتحد المجلس) يعني: مجلس الحديث. (فالأكثر عند أبي الخطاب) يعني: قدم قول الأكثر. ومفهومه إن لم يتحد المجلس قبلت الزيادة مطلقًا لأنه قيده بماذا؟ قال: (فإن اتحد المجلس) له مفهوم ما هو مفهومه؟ إن اختلفت المجالس قبلت الزيادة مطلقًا (والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط) يعني: يقبل المثبت في الزيادة لا النافي لكن بشرط (مع التساوي في العدد والحفظ والضبط) لأن من حفظ حُجة على من لا يحفظ وهؤلاء قد تساووا في العدد وتساووا في الحفظ وفي الضبط وحينئذٍ المثبت للزيادة يكون مقدمًا لأن معه علم ليس مع غيره (وقال القاضي: روايتان) يعني: عن الإمام أحمد.

الرواية الأولى: يقدم المثبت لأن معه زيادة علم.

الرواية الثانية: يقدم النافي لأن الأصل عدم الزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت