فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 118 من 308

النوع الثاني: (أو الاتصال) ، يعني: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به (كقولهم: الخمر حرام) الحرام هذا حكمٌ شرعي ومعلومٌ عند الأصولية أن الحرام والأحكام الشرعية لا تسند ولا تضاف إلى الذوات، وإنما تضاف إلى المعاني كالأفعال، حينئذٍ الأكل والشرب الذي يقال حرام، وأمَّا العين نفسها فلا يضاف إليها، فإذا قيل: (الخمر حرام، والحرام شربها) حينئذٍ صار ماذا؟ الشرب متصلٌ بالخمر فالذي حرم هنا ما هو؟ الشرب لا عين الخمر، فلاتصال الخمر بشربٍ، لأن الخمر تشرب ولا تؤكل، فحينئذٍ لما قال: (الخمر حرام) علمنا أنه مجاز، لأن الشرب هو الذي يُعْنَى، (والزوجة حلال، والحلال وطؤها) ، إذًا: الوطء ملامسٌ ومتصلٌ بالزوجة فأطلق الحكم الشرعي الذي هو حلال على الزوجة وهي عينٌ، والأصل أن الحكم الشرعي لا يطلق ولا يعلق ولا يضاف على الأعيان، وإنما على الأفعال، فقالوا: هذا مجاز والذي سوغ المجاز هو الاتصال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت