فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 146 من 308

ثم قال: (والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه) . إذا كان اللفظ عامًا حينئذٍ إما أن يكون واردًا على سبب أو لا؟ إن كان إن لم يكن واردًا على سبب بمعنى أنه نزل بسبب شخص معين واللفظ عام أو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - سؤالًا وكان الجواب عامًا هذا يقال فيه عموم ورد لسبب إما سبب نزول لآية مثلًا فتكون عامة كما في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني وزوجته وقيل: هلال بن أمية. كذلك آية القذف في عائشة رضي الله تعالى عنها، إذًا هذه ألفاظ عامة ووردت على أسباب خاصة أو يكون عامًا ابتداءً ليس منزلًا على سؤال أو سبب نزول، الثاني لا إشكال فيه أنه يبقى على عمومه وما ورد بسبب هل يعتبر السبب مخصصًا للفظ العام فيختص بالسبب ولا يتعداه؟ أو يعتبر النظر هنا إلى اللفظ فيعمم على ظاهره ويقال أن السبب لا يكون مخصصًا؟ هذا محل نزاع وأكثر أهل العلم على أن المعتبر هو اللفظ العام، وأما السبب فهذا لا يلتفت إليه إلا من جهة واحدة أو من جهتين:

الجهة الأولى: أنه قد يفهم اللفظ العام أو الآية أو الحديث بسبب السبب بمعنى أنه يكون معينًا على الفهم.

الثاني: أنه لا يجوز إخراج صورة السبب بمعنى أن دخول صورة السبب قطعية لا يجوز إخراجها يعني: لا يتصور أن يأتي نص ويستثني هذه الصورة التي من أجلها أنزلت الآية أو أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ العام.

ولذلك قال هناك:

واجزم بإدخال ذوات السبب

يعني: في اللفظ العام

واروِ عن الإمام ظنًا تصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت