فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 174 من 308

دلَّ على إجزاء الولي مطلقًا، والإجزاء حكم شرعي حينئذٍ إجزاء الولي مطلقًا دخل فيه غير المرشد فهو مجزئ وجاء النص الثاني دلَّ على أن غير المرشد لا يُجزأ قال: هذا نسخ، لأنه رفع لما سبق وهذا فيه شيء من النظر. والصواب أنها ليست بنسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي وهنا لم يرفع حكم شرعي بل هي زيادة سكت عنها النص الأول ثم الناسخ والمنسوخ يشترط المنافاة بينهما وهنا لا منافاة، ثم معرفة التأريخ شرط في حمل الناسخ على المنسوخ، إذًا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة الأولى والصورة الأولى وهي فيما إذا اتحد الحكم والسبب أنها زيادة فهي نسخ قول فيه نظر. (وإن اختلف السبب) مع اتحاد الحكم الصورة الثانية (كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان) قيد بالإيمان هنا سهو من المصنف فيه سهو أو لا؟

بالإيمان عندكم؟ بالأيمان.

لا هو بالإيمان، لا السهو أين هو؟

نعم.

ما معك، (كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان) .

.. أيوه أحسنت نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت