فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 212 من 308

(وما ثبت بالقياس) (ما) ، أيْ: الحكم ثابت بالقياس (إن كان منصوصًا على علته) يعني: من قبل الشرع (فكالنص) ، يعني: كما أن النص ينسخ كذلك القياس ينسخ، (فكالنص يَنْسَخ ويُنسَخُ به وإلا فلا) ، يعني: وإلا تكون العلة منصوصٌ عليها فهي مستنبطة بالاجتهاد، وإذا كان كذلك مستنبطة صارت ماذا؟ صارت ظنية إن كانت منصوصة صار مقطوعًا بها حينئذٍ كأنه يقول القياس الجلي يجوز أن ينسخ وينسخ به لأنه في قوة ما سبق، وأمَّا القياس الظني الذي تكون فيه العلة مستنبطة محل اجتهاد فهذه يقع فيها النزاع والخلاف فهي ظنية فلا ينسخ بها، (وإلا فلا) وإلا تكون العلة منصوص عليها فهي مستنبطة بالاجتهاد وهو عرضةٌ للخطأ فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي. (وقيل: يجوز) ، يعني: النسخ (بما جاز به التخصيص) ، يعني: كل ما جاز بالتخصيص هناك جاز تخصيصه به جاز هنا كذلك، قلنا الإجماع لا ينسخ وإنما هو دليلٌ على الناسخ، يعني: أجمعوا على الناسخ وأما هو فلا ينسخ بذاته، كذلك القياس الصحيح أنه لا ينسخ، ثم قال رحمه الله تعالى: (و(الإجماع ) ) . هذا الأصل الثالث المتفق عليه كما ذكرنا سابقًا. قال: (وأصله الاتفاق) ، يعني: في اللغة يقال: أجمع القوم على كذا، أيْ: اتفقوا عليه، ويطلق على العزم كذلك أجمعت على الأمر، أيْ: عزمت عليه ولكن الثاني يصدق من الواحد، العزم أصح أن يكون من الشخص وليس بمرادٍ هنا وإنما المراد به الاتفاق. (وأصله) ، يعني: في اللغة (الاتفاق) ولذلك لم يذكر العزم (وهو) ، أيْ: الإجماع اصطلاحًا (اتفاق علماء العصر من الأمة على أمرٍ ديني) وبقيَ قيد واحد وهو بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا إجماع في حياته عليه الصلاة والسلام. (وهو اتفاق) ، إذًا: خرج كل خلافٍ ولو من واحدٍ فلا بد أن يكون الاتفاق حاصل من جميع المجتهدين، حينئذٍ لو حصل خلاف ولو من واحدٍ لا إجماع، فلا إجماع مع الخلاف لأنه يجوز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر كما أصاب عمر في أسرى بدرٍ. اتفاقُ من؟ قال: (اتفاق علماء العصر) ، والمراد بهم المجتهدون كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت