(علماء العصر من الأمة) ، يعني: أمة الإجابة، يعني: مسلمين يعني يشترط فيهم العدالة (على أمر ديني) خرج به الأمر الدنيوي، ولو أجمعوا عليه لا يعتبر حجة شرعية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني لا في حياته لأنه لا إجماع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، (وقيل: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد على حكم الحادثة قولًا) زيادة في قوله: (قولًا) ، بمعنى أنه لا يدخل فيه الإجماع الفعلي أو الإجماع السكوتي وإنما لا بد أن يكون الإجماع قوليًا، يعني: صريحًا وهذا قولٌ لبعض الأصوليين أنه لا إجماع إلا الإجماع المنطوق به، وأمَّا الإجماع السكوتي أو إذا فعل البعض وسكت البعض فلم يفعل الآخرون فلا يعد إجماعًا، فدخل النوع الثاني في الحد الأول وخرج من الحد الثاني (اتفاق أهل الحل والعقد) ، يعني: المجتهدون في الأحكام الشرعية (على حكم الحادثة) ، يعني: الواقعة النازلة (قولًا) لا غيره حينئذٍ إجماع الصريح هو المقصود بهذا الحد وأخرج السكوت، (وإجماع أهل كل عصر حجة) الإجماع حجة لكن بشرط إذا لم يسبق بخلاف، يعني: إذا لم يختلف الصحابة وحينئذٍ أجمعوا أو أجمع من بعدهم، نحن نقول: هذا إجماع، وأمَّا إذا وقع النزاع ثم بعد ذلك حصل الإجماع فلا إجماع، لا يعتبر إجماع وإنما يقيد يمكن أن يقال: إجماعٌ بعد خلاف لكنه ليس هو الذي يعتبر حجة هنا، ليس هو الإجماع الأصولي الذي يعتبر حجة لماذا؟ لأنه لا إجماع بعد خلافٍ.