ثانيًا: العمل القديم قبل فتنة مقتل عثمان فهو حجة عند مالك، والمنصوص عن الشافعي، وظاهر مذهب أحمد أنه حجة لأنه مما سنه الخلفاء الراشدون فيجب حينئذٍ أن يكون حجة يجب إتباعهم.
ثالثًا: الترجيح بالعمل بين الروايات والأظهر أنه ليس بحجة، يعني: يرجح بين الروايات إذا وقع تعارض ويُجعل عمل المدينة آنذاك مرجحًا، والصحيح أنه لا يعتبر حجة في ذلك.
رابعًا: العمل بالمتأخر، بالمدينة فالأئمة المتبعون أنه ليس بحجة.