فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 218 من 308

(فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية) ، يعني: حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف، وإذا لم يكن تكليفًا لم يكن إجماعًا ولا حجةً، وفيه تنزيل للسكوت منزلة الرضا والموافقة وهذا محل نظر، (وقيل: حجة لا إجماع) ، يعني: حجة ظنية وليس بإجماع (حجة لا إجماع) ، يعني: لا إجماع يمتنع مخالفته لعدم تحقق حقيقة الإجماع وهو الاتفاق، لم يحصل الاتفاق، لا بد للاتفاق أن يكون منصوصًا عليه، يعني: قوليًا، وهنا لم يحصل الاتفاق وإذًا هو حجة لا إجماع، ما الفرق بين الحجة والإجماع؟ الحجة دليل يجوز للإنسان أن يخالفه، الحجة دليل يجوز للإنسان مخالفته، وأمَّا الإجماع فهو قطعي لا تجوز مخالفته لو قيل: حجة وليس بإجماع، يعني: يجوز أن يحتج به في إثبات المسائل الشرعية ويجوز مخالفته، وأمَّا إذا قيل: إجماع. معناه لا يجوز مخالفته حتى لو كان إجماعًا ظنيًا إذا سلمنا بأنه إجماع لا يجوز مخالفته ولو كان إجماعًا ظنيًا. (وقيل: لا إجماع ولا حجة) والسكوت له احتمالات حينئذٍ كونه ينسب للساكت قول وأنه راضٍ هذا محل نظر، (لا إجماع ولا حجة) لأنه لا ينسب لساكت قول، والأصح أن يقال: أنه الإجماع السكوتي هذا يستأنس به، (ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد) ، يعني: هل يجوز أن يتصور أو لا أصلًا؟ يجتهد واحد منهم ثم البقية يوافقونه في الاجتهاد فيكون إجماعًا، هذا تصوره وقيل: محال، لماذا؟ لأن الاجتهاد ظني والاجتهاد يختلف من شخص إلى شخص كونه كلهم يتفقون على اجتهاد واحد هذا محل نظر، (ويجوز أن ينعقد) عند الأكثرين (عن اجتهاد) ، أيْ: لا عن دليل من كتاب أو سنة، (وأحاله قوم) ، يعني: لا يتصور الإجماع عن اجتهاد وقياس لماذا؟ لأن القياس مختلَف فيه ولا إجماع مع الخلاف لأن الإجماع فرع مستند، (وقيل: يتصور وليس بحجة) لأنه اجتهاد ظني والإجماع دليل قاطع، (والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكًا بالإجماع) ، يعني: في مسألةٍ اختلف فيها كمسألة مثلًا كما مثل بعضهم بإزالة النجاسة قيل: ثلاث. وقيل: سبع. إذًا ما هو المتفق القدر المتفق عليه بين القولين؟ الثلاث هل إجماع على أن الثلاث لا بد منها أو نقول ليس بإجماع؟ ليس بإجماع، فهمتم المسألة. (والأخذ بأقل ما قيل) ، يعني: من القولين القدر المشترك بين الأقوال هل يصح أن يُدَّعى الإجماع فيه؟ الصحيح لا، لا يُدَّعى الإجماع فيه كما لو قالت طائفة: لا تُزال النجاسة إلا بثلاث غسلات، وقالت طائفة أخرى: لا تزال النجاسة إلا بسبع غسلات. إذًا هي ثلاثة وزيادة أربعٍ والطائفة الأولى قالت: ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت