فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 226 من 308

نعم وهو كذلك، (وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله) والعقل ليس مصدرًا من مصادر التشريع ولو كان مجتهدًا فهو مردود عليه، (وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة) تمسكًا بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: 18] ، هذا غريب رحمه الله تعالى لورود الآية في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول، (كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه) ، يعني: حمام البيوع التي لم يقيد فيها شيء معين هذه فيها شروط لكنها شروط عرفية، مثلًا تركب مع السائق الأجرة ولا تتفق معه هذا لا يجوز الأصل، الأجرة العقد لا بد أن يكون الثمن معلومًا لكن إذا كان ثَمَّ عرف في الأجرة مثلًا بكذا ريال حينئذٍ تركب مباشرة وتذهب ويوصلك وتخرج المال وتعطيه لا خلاف بينكما، حينئذٍ عدم اشتراط الثمن هنا لفظًا لكنه مشترط عرفًا، وهذا لا يسمى استحسانًا وإنما يعتبر فيه العرف، العُرف كالشرط الشرط العرفي كالشرط اللفظي، (كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه) ، ونقول: هذا معلوم بالعرف، وأبو حنيفة يراه استحسانًا وليس بالصحيح بل هو داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] ، فهو من العقود التي أباحها الله ولاضطراد العرف كالشرط اللفظي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت