(و(تخريجه ) ) وهو النوع الثالث من الاجتهاد علة (بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره) بمعنى أن الشارع ينص على حكم ولا يذكر له علة، فيبحث ويبحث المجتهد من أجل استنباط علة يمكن أن يكون الشارع رعاها في ترتب الحكم على هذا الشيء هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريج، استنباط يعني تخريج العلة الشارع لم يذكرها، ولذلك قلنا: العلة نوعان: علة منصوص عليها، وعلة مستنبطة.
هذه التي نقول فيها علة مستنبطة بأن ينص الشارع على حكم وهذا الحكم غير مقترن بما يصلح علة يعني: لم يذكره علته معه فيستخرج المجتهد باجتهاده وبمسالك العلة الآتي ذكرها علته باجتهاده ونظره لمسلك المناسبة والإخالة.