فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 252 من 308

لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه لا تجوز هبته كله استصحاب هذا كله استصحاب.

(و(الظهور) و (الانضباط) ليتعين) هذا الشرط الثالث والرابع، الظهور هذا الشرط الثاني أو الثالث.

الشرط الثاني، الأول الوجود قال: (إن كان وصفًا موجودًا ظاهرًا) . نعم (ظاهرًا) ، وأما النفي فهو تابع للوجود النفي داخل في مسمى الوجود.

(( الظهور) و (الانضباط ) )الظهور هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع أن يكون الوصف ظاهرًا لا خفيًّا، أي: أن يكون مدركًا بالواحس ليمكن التحقق من وجوده في الأصل والفرع كالإسكار في ماذا؟ في الخمر فإنه يدرك بالحس ويمكن التحقق من وجوده، وأما الوصف الخفي الذي لا يدرك بالحس هذا لا يمكن أن نعلل به الأصل لأنه لا يمكن أن يتحقق في الفرع بأنه موجود فيه كما وجد في الأصل، إذًا أن يكون ظاهرًا يعني: غير خفي. والوصف الخفي لا يصح التعليل به لانتفاء ما سبق فلا يعلل البلوغ بكمال العقل مثلًا، لأن كمال العقل هذا لا يدرك وإنما لا بد من جعل علامة تدل عليه كالاحتلام والإنبات ونحو ذلك، وأما الأصل هو: كمال العقل. لكنه يتفاوت ولا يمكن إدراكه فحينئذٍ صار وصفًا خفيًا، وإذا كان كذلك إن علق عليه الشارع جعل علامة عليه كالاحتلام مثلًا وغيره، فلا يعلل البلوغ بكمال العقل لأنه خفي، ولهذا إذا كانت العلة وصفًا خفيًّا جعل الشارع لها أمارة وعلامة ظاهرة هي مظنة، فعلامة البلوغ الاحتلام، وهي مظنة، كذلك العمد في القصد جعل الآلة علامة عليه، كذلك القصاص مثلًا في العمد العدوان، عمد عدوان هذا قصد قلبي ما الذي دل عليه؟ كونه أخذ خنجرًا مثلًا أو سكينًا نقول: هذه الآلة علامة على كونه قصدًا. وهذا شأن سائر الأحكام.

(و(الانضباط ) ) هو الشرط الثالث بأن يكون الوصف منضبطًا أي: متميزًا عن غيره فتكون له حقيقة معينة محددة يمكن التحقق من وجودها، فالوصف المعلل به ينبغي أن يكون منضبطًا أي: مستقرًا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأزمان ولا الأحوال، كالسفر مثلًا علة إباحة القصر، وهذه يستوي في الكل في كل زمان وفي كل مكان سواء وجدت معه المشقة أو لا، قال: (ليتعين) . أي: الجامع.

(و(المناسبة) وهي حصولُ مصلحةٍ يغلبُ ظنُّ القصدِ لتحصيلها بالحكم، كالحاجة مع البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت