الصفحة 262 من 308
(والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل: إلى خمسة) هذا تفريع على القول بتركيب العلة الشرعية وهي العلة قد تكون بسيطة كالإسكار وقد تكون مركبة، وأعلى ما تركب ثلاث خمس لا حصر لها قد تركب من شيئين من ثلاث من أربع من خمس لا إشكال فيه (والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر) يعني: تكون مركبة من وصفين أو أكثر، لكن قالوا: أقوى العلل ما تركب من وصفين. وهذا هو الغالب في الشرع (وقيل: إلى خمسة) وإذا زادت استثقلوها ولم يتمموها.
حجم الخط: