فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 267 من 308

المناسب المطلق يعني: المطلق من دليلٍ اعتبارٍ أو إلغاء هذا الذي سبق معنا قلنا: يتعلق به المصلحة المرسلة. وقلنا: الصحيح أنه لا يعتبر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه فتح باب البدعة، ويكون فيه استدراكًا على الشارع بأن يحدد أن الحكم كذا وكذا لمناسبةٍ من عنده دون أن يعتبرها الشارع وهو: ما ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. (المناسب المطلق) يعني: مطلق عن قيد. يعني: مطلق من دليل اعتبار أو إلغاء.

والمناسب الملائم، والمناسب الغريب وهذه كلها سيشرحها رحمه الله تعالى: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده) والصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة النص وإيمائه تفيد علية الحكم.

ثم قال: (وأصول المصالح خمسة) . لأنه لما قسم لنا المناسب المطلق، والملائم، والغريب. احتجنا أن نعرف ما هي المصالح الخمسة فقال: ...(وأصول المصالح خمسة:

ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح). الضروري، والحاجي، والتحسيني، وهذه جعلها ثلاثة وهي في الأصل قسمٌ واحد لماذا؟ لأن الضروري والحاجي والتحسيني ظهر اعتبارها شرعًا اعتبرها الشارع وهي: قسمٌ واحد. (وهي المعتبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت