فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 274 من 308

قياس الشبه سمي بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي (وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب) سماه هنا (هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح) والمشهور أنه يتردد بين أصلين مختلفي الحكم تردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم، قالوا: كالعبد مثلًا. العبد هل إذا قتل يضمن الدية أو تلزم القيمة؟ قالوا: متردد بين أصلين:

الأصل الأول: كونه حرًا.

الأصل الثاني: نعم أشبه الحر من حيث كونه مكلفًا بالتكاليف الشرعية التوحيد والصلاة إلى آخره، ويشبه البهيمة من وجه آخر في كونه يباع ويشترى ويوقف ويوهب إلى آخره.

إذًا ثَمَّ تردد بين أصلين مختلفي الحكم فالذي يترتب على الحر ليس كالذي يترتب على البهيمة حينئذٍ وقع تردد في العبد، هل إذا قتل يضمن قاتله بالدية إذا أشبه الحر أو القيمة إذا أشبه البهيمة؟ والأكثر على الثاني أنه أقرب إلى البهيمة قياس الشبه نعم قال: (هو أن يتردد بين حاظر ومبيح) . قال هنا في الحاشية: كالمذي المتردد بين المني والبول. لكن فيه نص المذي متردد بين المني والبول، نعم هو متردد بينهما لكن جاءت فيه نصوص موضحة للحكم الشرعي فيه، قال: (فيلحق بأكثرهما شبهًا) . تردد الفرع بين حاظر ومبيح يعني: أصل. حاظر يعني: يمنع يحرم، ومبيح أصل آخر حينئذٍ يتضمن الإباحة، (فيلحق بأكثرهما شبهًا، وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها) والأول هو الأشهر في الحد (هو الجمع بوصف) ، يعني: الجمع بين الفرع والأصل، (بوصف يوهم) ، يعني: يظن. (اشتماله) ، أي: هذا الوصف أنه مشتمل (على المظنة) أي: الحكمة. يعني: ليست الحكمة معلومة قطعًا وإنما هي مظنونة، فهذا الوصف يوهم بمعنى أن الناظر فيه يتوهم أن الحكمة موجودة مترتبة عليه، وهذه دائرة الظن، (من غير وقوف عليها) ، يعني: من غير قطع بوجودها، لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام (وهو صحيح) ، وهو قياس صحيح (في إحدى الروايتين) ، يعني: الإمام أحمد رحمه الله تعالى. (وأحد قولي الشافعي) ، وهو قول الجمهور قياس الشبه قياس صحيح، وأكثر ما يورد في كتب الفقهاء كذا مثل ذا الذي يعنون له بهذا التعبير مراد به قياس الشبه وهو ضعيف.

والقول الثاني في قياس الشبه أنه لا يصح لماذا؟ قال: لأنه قائم على المناسبة المتوهمة والأصل عدم العمل بالظن، هنا المناسبة متوهمة بمعنى أنها مظنونة وإذا كانت مظنونة حينئذٍ لا يمكن أن يلحق الفرع بالأصل بل يجعل الأصل له البراءة الأصلية يجعل الفرع بحكم البراءة الأصلية فإما الإباحة وإما ما يتعلق بها، إذًا هذه ثلاثة أنواع: قياس العلة وهو: الأصل، وقياس الدلالة فيه شيء من الضعف، وقياس الشبه وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت