فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 295 من 308

(قول صحابي) [نعم] يعني: إذا وجد للعلة دليل يؤيدها إما (من كتاب، أو سنة، أو قول صحابي، أو خبر مرسل) ، يعني: ترجيح القياس من جهة علته، فإذا استنبط في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحدى العلتين دليل آخر فإنها ترجح على الأخرى، (وبكونها ناقلة عن حكم الأصل) ، على العلة المبقية على الأصل كحديثي مس الذكر كما سبق (ورجحها قوم بخفة حكمها، وآخرون بثقلها، وهما ضعيفان) ، يعني: لا يرجح علة على علة لكونها خفيفة أو لكونها ثقيلة، وقيل بهذا وقيل بذاك، أي: إذا اجتمع قياسان، وعلة أحدهما تفيد حكمًا أخف فهي أرجح، وبعضهم قال: لا نقف مع التي تفيد الحكم الأثقل. وكلاهما ضعيف، (فإن كانت إحدى العلتين حكمًا، والأخرى وصفًا حسيًّا) ، حكم شرعيًّا مثل الحرمة مثلًا، والأخرى وصفًا حسيًّا كالإسكار (فرجح القاضي الثانية) ، يعني: الوصف الحسي. يعني: القياس الذي علته حسية. وهذه المسائل كلها باطل، المسائل هذه كلها باطلة، أنا أردت أن أصبر حتى أنتهي لكن ما استطعت، لماذا؟ لأن التعارض هنا بين قياسين، ولا يمكن هذا أن يوجد قياسان متعارضان وإما أن يكون أحدهما صحيح والآخر فاسد، أما التعارض فيما سبق ليس التعارض بين حديث مكذوب وحديث صحيح، أو حديث ضعيف وحديث صحيح، وإنما التعارض بين ما صح أنه دليل شرعي حينئذٍ يقع التعارض ويقع الترجيح، ولذلك الترجيح ما هو؟ تقوية أحد الدليلين على الآخر، دليل إذًا اسمه دليل شرعي، والقياس الفاسد الذي عارض ما كانت العلة فيه أصلًا أو دل عليه الدليل، هذا لا يعتبر معارض لا يلتفت إليه البتة هو ساقط من أصله فلا يكون معارضًا ولا نشتغل به على كلٍّ هنا قال: (تعارض قياسان) . قياس فيه العلة حكم شرعي، وقياس آخر عارضه فيه وصف شرعي، أيهما نقدم؟ قال: (رجح القاضي الثاني) . يعني: القياس الذي علته حسية. (وأبو الخطاب الأولى) ، يعني: الحكمية. لأن المطلوب هو: الحكم الشرعي. (وبكثرة أصولها) ، يعني: [إذا تعددت الأوصاف إذا تعددت الأصول وليست الأوصاف] [1] إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد كأن يقاس فرع بجامع على أصول كثيرة وأمكن قياسه بجامع على أصل واحد فالأصول مقدمة على أصل واحد، (وباطرادها وانعكاسها) ، يعني: العلة المطردة المنعكسة مقدمة على العلة غير المطردة المنعكسة. يعني: ما وجد فيه الشروط المتحققة السابقة. (والمتعدي على القاصرة) ، أصل القاصر لا يصح التعليل بها (لكثرة فائدتها) ، هي فيها فائدة القاصرة لكنها تفيد ماذا؟ علية الحكم في محله، وأما كونه يتعدى فلا، (ومنع منه قوم والإثبات على النفي) ، يعني: يترجح من القياسين ما كانت علته إثباتًا على ما كانت علته بالنفي، لأن التعليل بالإثبات متفق عليه والتعليل بالنفي مختلف فيه، (والمتفق على أصله على المختلف فيه) ، يعني: كأن عندنا قياسان تعارضا هذا الأصل متفق عليه، وهذا الأصل مختلف فيه، المتفق عليه مقدم على المختلف فيه، (وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله) ، يعني: القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق، هذا مقدم على ما يحتمل النسخ، وهكذا.

(1) سبق استدركه الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت