فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 61 من 308

(والرابع) من الأدلة أو من أصول الأدلة (عقليٌّ) يعني: يرجع إلى الرأي والنظر. والعقل المراد به هنا ما دل على براءة الذمة (وهو استصحاب) الاستصحاب دليل عقلي وإن كان بعضهم يجعله سمعيًّا كذلك استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، وهذا ما يسمى ماذا؟ (استصحاب الحال) قبل التكليف، ولذلك لو أثبت زيد من الناس صلاةً سادسةً حينئذٍ نقول: الأصل عدم الوجوب، وإنما وجبت خمسة للدليل والأصل عدم الوجوب يعني: الأصل عدم التكليف. والذمة الأصل فيها براءتها والأصل عدم الطلب هذا هو الأصل وهذا الذي يسمى البراءة الأصلية وهو المراد هنا بـ استصحاب الحال يعني: قبل التكليف. ... (استصحاب الحال) يعني: قبل التكليف (في النفي الأصلي) يعني: في العدم الأصلي. (الدال على براءة الذمة) كنفي صلاة سادسة حينئذٍ ننفي من التكاليف الشرعية ما قد يثبته زيد من الناس حتى يرد دليل شرعي فالأصل عدم التشريع والأصل عدم التكليف والأصل عدم الطلب حينئذٍ نستمسك بهذه الأصول حتى يثبت الدليل الشرعي وهل هو عقلي أو سمعي؟ سمي بهذا أو ذاك حينئذٍ نقول: الخلاف يكون لفظيًّا فحسب وإلا هو معتبر وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية.

وما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت