الصفحة 7 من 34

ومن هذا المنطلق بحث الفقهاء أثر السفر في إجابة الزوجة إذا طلبت التفريق حال غياب زوجها ·

فذهب المالكية والحنابلة إلى التفريق لتضررها بغياب زوجها، لأن سفر الزوج وترك زوجته في مكان بعيد عنه، لا يُعدُّ من الإمساك بالمعروف، فتعين التسريح بإحسان، فإن لم يُسرح الزوج، قام القاضي مقامه بالتفريق بينهما، لكن اشترط المالكية ثلاثة شروط لذلك، وهي طول الغياب، وخوفها على نفسها الزنا، والكتابة إلى الزوج إن عُلِم مكانه، قال أبو البركات:"لكن الغائب لا بد من طول غيبته، سنة فأكثر، ولا بد من الكتابة إليه، إما أن يحضر، وإما أن ترحل امرأته إليه، وإما أن يطلق، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد، وطُلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه، إن عُلم محله، وأمكن الوصول إليه، فإن لم يعلم مكانه أو لا يمكن الوصول إليه سقط هذا الشرط، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا، ويعلم ذلك من جهتها" (1) ·

وحدد الحنابلة مدة الغياب بستة أشهر، إذا لم يكن للزوج عذر في سفره، فإن كان له عذر فإلى أن يزول عذره، قال البهوتي:"وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع، وغاب أكثر من ستة أشهر، فطُلب قدومه لزمه ذلك، فإن أبى أن يقدم من غير عذر، بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ الحاكم نكاحه نصًا، لأنه ترك حقًا عليه، يُتَضرر به، فأشبه المُولي، وإن كان له عذر في سفره كطلب العلم، أو كان في غزو أو حج واجبين، أو في طلب رزق يحتاج إليه، فلا يلزمه القدوم، لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره (1) ·"

وذهب الشافعية إلى عدم التفريق لمجرد السفر والغيبة، ما لم تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها، وسبب قولهم هذا، أنهم لا يرون وجوب الوطء على الزوج، وإنما يقولون باستحبابه، قال صاحب تكملة المجموع: ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها، لأنه حق له، فجاز له تركه، ولأن الداعي إليه الشهوة، وذلك ليس إليه، والمستحب له أن لا يخليها من الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لكنني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء - وفي رواية أخرى وأمس النساء - فمن رغب عن سنتي فليس مني) (2) ·

ولأنه إذا لم يجامعها لم يأمن منها الفساد، وربما كان سببًا للعداوة والشقاق بينهما (3) ·

وقريبًا من قول الشافعية قال الحنفية، إلا أنهم اشترطوا على الزوجة إثبات إعسار الزوج خلال غيبته، وعجزها عن تحصيل النفقة، فإن كان غنيًا وأمكن تحصيل النفقة ولو دينًا عليه لم تُجَبْ إلى طلب التفريق (4) ·

والراجح إجابة الزوجة في طلبها لفسخ النكاح، حال غياب الزوج مدة طويلة كسنة ونحوها، ما

(1) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ج 2 ص 134 ·

(1) كشاف القناع ج 5 ص 391 ·

(2) البخاري كتاب رقم 76 الباب 1 ومسلم كتاب النكاح الحديث رقم 5 ورواه النسائي والدارمي وأحمد في المسند ·

(3) تكملة المجموع ج 61 ص 514 ·

(4) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 095 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت