الصفحة 4 من 39

بسم الله الرحمن الرحيم

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف

عند استيفاء القصاص فيما دون النفس [1]

د. يوسف بن أحمد القاسم

الفصل الأول

التأصيل الفقهي للمسألة

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أنواع القصاص فيما دون النفس , مع تعريف كل نوع: الجناية على الآدمي فيما دون النفس أنواع: فإما أن تكون على الأعضاء بإبانتها, أو كسرها دون إبانة , أو بإزالة منفعتها مع بقاء عينها , وإما أن تكون على الجلد أو اللحم بجرحه , وهذا الجرح أو الشق إما أن يكون في الوجه أو الرأس , وإما أن يكون في سائر البدن , وبناء عليه تكون أنواع القصاص فيما دون النفس حسب أنوع الجناية , فمن أهل العلم من اختصرها في نوعين, بعد ضم النضير إلى نضيره , ومنهم من فصّل حسب اجتهاده , ولهذا اختلف العلماء في عد أنواع القصاص فيما دون النفس إلى الأقوال الآتية:

القول الأول: ذهب الكاساني [2] الحنفي إلى القول بأنه أربعة أنواع:

1 -إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف.

2 -إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها.

3 -الشجاج.

4 -الجراح.

(1) منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.

(2) في بدائع الصنائع 7/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت