الصفحة 5 من 39

القول الثاني: ذهب ابن شاس [1] المالكي , والنووي [2] الشافعي إلى القول بأنه ثلاثة أنواع:

1 -إبانة الأطراف.

2 -إزالة المنافع.

3 -الجروح (في الوجه والرأس , وفي سائر البدن) .

القول الثالث: ذهب ابن جزي [3] المالكي, والعمراني [4] الشافعي , وابن قدامة [5] الحنبلي وتبعه الحجاوي [6] إلى القول بأنه نوعين:

1 -الأطراف (بقطع عضو , أو بإزالة منفعة) .

2 -الجروح (في الوجه والرأس , وفي سائر البدن) .

والحقيقة أن هذا اختلاف في الاصطلاح , ولا مشاحة فيه , وحيث إن تقسيم الحنفية قد ذكروا فيه من التفصيل ما يوضح المقصود ويبين المراد بصورة أدق , لذا فقد مشيت على ما ذهبوا إليه, وهو أن القصاص فيما دون النفس على أربعة أنواع:

أحدهما: قصاص في الأطراف بإبانتها, أو كسرها, أو بقطعها بما دون الحد الذي تنتهي إليه.

الثاني: قصاص في المنافع بإزالتها.

الثالث: قصاص في الجروح باستيفائها.

الرابع: قصاص في الشجاج باستيفائها.

فأما الأطراف: فهي جمع , مفردها طرف , وهو العضو لغة [7] , وهكذا يعبر عامة الفقهاء بالأطراف, ويعنون بها الأعضاء, كالعين, والأنف, والأذن, والسن, واليد, والرجل ... , فتفقأ العين بالعين, ويجدع الأنف بالأنف, وتقطع الأذن

(1) في عقد الجواهر3/ 1101.

(2) في الروضة9/ 179.

(3) في القوانين صـ343.

(4) في البيان.

(5) في الكافي5/ 149والمقنع25/ 232.

(6) في الإقناع4/ 127, والزاد7/ 213.

(7) انظر: لسان العرب9/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت