قلت: وهو قول ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهما [1]
القول الثاني: جواز المصافحة من وراء حائل.
قال محمد بن أحمد عليش -رحمه الله-: (( ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها، بلا حائل ) ) [2] .
الأدلة:
1.عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يصافح النساء من تحت الثوب» [3] .
الترجيح والمناقشة:
وبالنظر في أقوال الفريقين وأدلتهم يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته ورجحانها، وأما الجواب عن أدلة المجيزين:
فقد قال العراقي -رحمه الله-: (( لا يصح شيءٌ من ذلك، لا سيما الأخير، وكيف يفعل عمر - رضي الله عنه - أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة؟ ) ) [4] .
قلت: وأما حديث معقل فقد قال الهيثمي -رحمه الله-: رواه الطبراني في (الكبير) و (الأوسط) ، وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف. [5]
(1) انظر: فتاوى النظر لابن عثيمين (ص: 66) . فتاوى النظر لابن جبرين (ص: 49) .
(2) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش (1/ 223) .
(3) رواه الطبراني في الأوسط - (6/ 421 برقم 2965) وقال لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا مضاء، تفرد به عتاب.
(4) انظر: طرح التثريب للعراقي (7/ 45) .
(5) انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (6/ 39) .