فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 123

حديد، قال: (هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟) قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا قال: (قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) [1] "قال الألباني: صحيح."

قال الإمام ابن ماجة في سننه:"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَُ النِّكَاحِ) [2] ".

من هنا يتضح لنا اهتمام كتب السنة بقضية النكاح والارتباط الزوجي وقداسته في شريعة الإسلام وذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا: الوفاء بشروط النكاح:

في الحديث الذي أوردناه من صحيح البخاري ما يدل على أن الشروط التي يشترطها الزوجان كل على صاحبه، وخاصة ما تشترطه المرأة، هي أحق الشروط التي يجب الوفاء بها، مما يعلم كل مقدم على الزواج أن تلك الشروط لها قداستها و أهميتها في شريعة الإسلام، كما تقطع الطريق على المتلاعبين بأعراض المسلمين.

ثانيًا: حفظ حق المرأة في الموافقة من عدمها:

وهو ما يوضحه الحديث الذي أوردناه من صحيح الإمام مسلم، ويوجه الخطاب فيه إلى أولياء أمور الفتيات، بأن البكر إذا عرض عليها النكاح وسكتت حياءً فيعد

(1) ـ سنن النسائي المسمى: المجتبى من السنن ـ لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية، 1406 - 1986 ـ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (6/ 91) ـ رقم الحديث (3280) الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

(2) ـ سنن ابن ماجة لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ـ كتب حواشيه: محمود خليل ـ الناشر: مكتبة أبي المعاطي ـ (3/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت