فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 123

سكوتها بمثابة الموافقة، أما الثيب فإنه تعبر عن رأيها لكونها مجربة، وليس للولي فرض رأي أو زوج على المرأة مهما كان، وهذا حفظ من الشارع الحكيم لحق المرأة وعدم إجبارها على الزواج ممن لا ترغبه.

ثالثًا: الإيجاب والقبول:

بعد موافقة الزوجة منفردة والتي غالبًا ما تكون بعيدةً عن الأعين، شرع الشارع الحكيم التعبير عن تلك الموافقة في جلسة العقد، والتي يؤكد كل من الزوجين رغبته في الارتباط الزوجي بالآخر وهو ما يدل عليه حديث أبي داود الذي أوردناه.

رابعًا: إعلان النكاح:

أوردنا عن الترمذي دليلًا من أدلة قداسة الارتباط الزوجي في الشريعة الإسلامية أنها شرعت إعلان النكاح ليعلم الناس أن هذين الزوجين قد اقترنا بعقد صحيح فما ينتج من هذا الزواج من ذرية فهو منهما، في الوقت الذي لا يعلن أي عقد من العقود التي تكون بين الناس.

خامسًا: التيسير في تكاليف الزواج:

في حديث النسائي وجزء مما أوردناه من حديث أبي داود ما يدل على أن الشارع الحكيم حث على تيسير أمور النكاح وعدم المبالغة فيها بل وجعل أن البركة مقرونة بذلك التيسير، وحديث الواهبة نفسها خير دليل على التيسير.

سادسًا: الحب والنكاح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت