فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 359

يقول الحافظ ابن حجر:"وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين اسمه، فيجمع بين المصلحتين) والمصلحتان هما: مصلحة إظهار الزجر واللعن، ومصلحة عدم أذى المسلم لاحتمال أنه يحب الله ورسوله، أو أنه من أهل الخير. وهكذا فتوضع الأمور في مواضعها، ولهذا يفرق بين شارب وشارب، وبين زانٍ وزانٍ. أما بالنسبة لحد الله الذي شرعه فالحكم واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفِ شارب الخمر من حد الله بل جلده، لكنه شهد له بالخير، وقد يجلد غيره ولا يشهد له بالخير، وهذا من الحكمة في التعامل مع الناس، وعليه فإن هناك أمورًا لا يستوي فيها الناس، وأمورًا يجب أن يستوي فيها الناس، ومن الحكمة أن نضع الشيء موضعه، فالمجاهر بالمعصية لا حرمة له."

يقول ابن حجر رحمه الله:"وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي، أو يقنطه من قبول التوبة"يعني: إذا رأى الناس يلعنونه فإن ذلك قد يؤدي به إلى أن ينتكس بالكلية، ويفارق أهل الخير، ويصاحب أهل الشر"، لكن لو أحسن التعامل معه لكان ذلك أدعى إلى أن ينزجر ويتوب."

ويقول -أيضًا- ابن حجر رحمه الله:"بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه زجرًا وردعًا عن ارتكاب ذلك، وباعثًا لفاعله على الإقلاع عنه، ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت