فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 672

وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه" [1] . وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي الله عليه وسلم - يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال:"أوليست قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة

وأمر بالمعروف

صدقة ونهي عن منكرٍ صدقة وفي بضع أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:"أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [2] . أهل الدثور: أي أهل الأموال والدثور: بضم الدال وجمع دثر بفتحها وهو المال الكثير والبضع"

: هو بضم

الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه،

هو قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله الله عليه وسلم:"وفي بضع أحدكم صدقة"وفي هذا على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد

(1) رواه النسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم (1204) ، والسنة رقم (781) .

(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم (2326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت