قوله: (الحر)
ضده العبد الكامل الرَّق، والمبعَّض وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، وهو الحرية. [ص:8]
قوله: (المكلف)
هو: البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج، فحجه صحيح.
والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة للذكور، وواحد من أمور أربعة للإناث , فلذكور: الإنزال ونبات العانة وتمام خمس عشر سنة.
وللإناث: هذه وزيادة أمر رابع وهو الحيض. [ص:9]
قوله: (القادر)
هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة، ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها
والقادر: هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه لزمه الحج أداءً، لأنه قادر.
فالأقسام إذًا أربعة:
الأول: أن يكون غنيًا قادرًا ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه.
الثاني: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيدًا عن مكة ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة.
الثالث: أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة.
الرابع: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة. [ص:10 - 11]
قوله: (في عمره مرة)