قوله: (( ثم يطوف مضطبعًا ) )يستفاد منه أنه لا يفعل الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف , ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك. [ص:230 - 231]
قوله: (ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة)
وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع , والمعتمر عمرة مفردة.
وقوله )):ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة )) ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد وهو كذلك , فإن دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد , ومن دخله للصلاة , أو الذكر أو قراءة القرآن، أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين , كما لو دخل أي مسجد آخر. [ص:231]
قوله: (والقارن والمفرد للقدوم)
أي: يطوف القارن والمفرد للقدوم , وليس هذا بواجب أعني طواف القدوم.
وسمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة؛ ولهذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شئ , قبل أن يحط رحله. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل , وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه , ويحط رحله فلا حرج , والمسألة من باب السنن فقط. [ص:231 - 232]
قوله: (فيحاذي الحجر الأسود بكله)
قوله: (( فيحاذي الحجر الأسود ) )يحاذي: أي يوازي؛ قوله: (( بكله ) )أي: بكل بدنه , بمعنى يستقبله تمامًا , فلو وقف أمام الحجر , وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر فإن هذا الشوط ناقص , فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله؛ إذًا على كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه؛
والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ واختاره شيخ الإسلام , ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن , نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك؛ وقوله: (( فيحاذي الحجر الأسود بكله ) )يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني , فيبتدئ من قبل الحجر فإنه هذا بدعة. [ص:232 - 235]
قوله: (ويستلمه)
أي: يمسحه بيده. [ص:235]
قوله: (ويقبله)