وأما المستحاضة فلها أن تطوف بالبيت، إذا أمنت من تلويثها للمسجد. 3 - أن يأخذ ما تدعو الحاجة إلى الأخذ منه من الأظفار وشعر الإبط والعانة، ويتعاهد الرجل شاربه، حتى لا يحتاج المرء إلى أخذ شيء من ذلك بعد عقد الإحرام، فإن المحرم ممنوع من أخذ شيء من ذلك قبل أن يتحلل من العمرة، وقبل التحلل الأول من الحج.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./متفق عليه /.
وعن أنس- رضي الله عنه- قال: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./رواه مسلم /. وأخرجه النسائي /وغيره بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//.
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. فما كان يحلق لحيته أو يأخذ منها، فعليه أن يتوب من ذلك ولا يعود إلى الحلق أو التقصير منها بعد التحلل من الإحرام، فإن الله تعالى قال: /فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم /
4 -التطيب في الرأس والبدن لما ثبت في الصحيحين عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح.//. وقالت أيضا- رضي الله عنها-: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./متفق عليه /.
قال شيخ الإسلام: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم بذلك قبل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، وظاهره كراهة تطييب ثوبه انتهى.
ودل الحديث على تخصيص البدن بالطيب، واستحباب استدامته، ولو بقي لونه ورائحته بلا نزع، ودل كذلك على وجود عين الطيب باقية لا الريح فقط. وإن أصاب لباس إحرامه شيء من الطيب تعين غسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.