الصفحة 17 من 51

قال ابن القيم: ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب، للسنة الصحيحة أنه كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، ولأنه غير متطيب بعد الإحرام.

5 -ثم بعد ذلك يلبس ملابس إحرامه، وهي إزار ورداء نظيفان، فإن كانا أبيضين فهو أفضل، لحديث: /ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم /رواه أبو داود والترمذي /

وقال: حديث حسن صحيح. وعند النسائي: فإنها أطهر وأطيب /. ولو أحرم في غيرها جاز إن كان مما يجوز لبسه. وقال ابن قدامة: ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط كان جائزا.

قلت: لأن المنهي عنه من المخيط هو ما كان مخيطا على قدر البدن أو العضو الملبوس عليه، كالقميص ونحوه، وأن يلبس على هيئة لبسه المعتادة، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./أخرجه الإمام أحمد /.

قلت: فمن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل السروال في لغة العامة فقد صح عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات، يقول: /خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح./متفق عليه /. فيلبس السراويل ولا يحتاج إلى فتق كما هو الأصح من قولي العلماء، وكما قال شيخ الإسلام.

قلت: وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، فيحدث أن ينسى أحدهم ملابس إحرامه أو يطرأ عليه الحج أو العمرة وهو في الطائرة، فنتيجة جهلهم أو غفلتهم عن هذه المسألة يؤخرون الإحرام إلى جدة، فيرتكبون محظورا، وهو تجاوزهم الميقات دون إحرام. والواجب على من هذه حاله أن يخلع ملابسه ما عدا السراويل، وأن يجعل ثوبه أو غيره على كتفيه عرضا ليكون بدلا عن الرداء، وإن احتاج إلى أن يتزر به عرضا، ثم يلبي بالحج أو العمرة وهو كذلك، ولا حرج عليه في ذلك، فإذا وصل إلى أقرب مكان يجد فيه ملابس الإحرام اشتراها ولبسها، وبهذا يحصل له الإحرام من الميقات والسلامة من ارتكاب المحظور وصدق الله العظيم إذ يقول: /وما جعل عليكم في الدين من حرج //. ويقول: /فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا //. وهكذا من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، ولا يقطعهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس الخفين دون قطع لمن لم يجد النعلين. فلو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع العظيم، ولهذا كان الصحيح أن للمحرم أن يلبس ما دون الكعبين من الخفاف، سواء كان واجدا لنعلين، أو فاقدا لها.

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذر مما فيه تبرج من شفاف، أو ضيق، أو قصير أو شهرة، وكذلك ما فيه تشبه بالرجال في لبسهم، أو ما هو من ألبسة الكفار أو ما كان مفصلا للوجه كالبرقع والنقاب، أو لليدين كالقفازين. وأما تخصيص العامة لونا معينا لإحرام المرأة، فهذا لا أصل له في الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت