وهذا لا يجوز البتة والواجب أن يعظم كلام الله تعالى أن يجعل على سبيل الطرفة والدعابة.
201)والراجح جواز القراءة في الطواف بل استحبابها لكن لا يؤذي بها أحدا فتكون بينه وبين نفسه.
202)ولا أعلم دليلا يفيد استحباب افتتاح مجالس العلم بتلاوة شيء من القرآن أو ختمها بذلك والعبادات توقيفية ومن كان عنده شيء من ذلك فليسعفنا به، وحقه علينا القبول وله منا وافر الشكر والعرفان، ولا أظنه يجد شيئا من ذلك، بل الدليل معنا على عدم المشروعية لا معه ذلك لأن مجلس العلم في عهده صلى الله عليه وسلم كانت تعقد بكثرة من أول رسالته إلى وفاته ومع ذلك لم يكن يفتتح هذه المجالس بالقرآن، ولو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، وعليه فأقول: ــ إن فعل ذلك أحيانا لا على وجه الديمومة فأرجو أن لا يكون به بأس وأما أن يتخذ عادة فلا، والله أعلى وأعلم
203)والحق أن ختم كل قراءة بقول (صدق الله العظيم) ليس من السنة بل هو إلى البدعة أقرب، لعدم الدليل. والأصل في العبادات التوقيف ولأن الأصل أن اعتقاد أفضلية قول مخصوص في مكان أو زمان مخصوص مبناه على الدليل الشرعي الصريح الصحيح.
204)والأقرب عندي والله أعلم أن تقبيل المصحف لا يشرع بل تركه أحسن لعم الدليل.