305)والحق أن الاعتقاد في رفة العين أو طنين الأذن أنه ذكر بالخير أو الشر لا أصل له، لأن الرابط في ذلك غيبي، وأمور الغيب وقف على الدليل، ولا دليل على إثبات ذلك.
306)ولا أعلم شيئا من الأذكار يشرع قوله قبل تكبيرة الإحرام، لا قراءة قرآن ولا غير ذلك و، ومن قال بغير ذلك فليتحفنا بالدليل، ولن يجد إلى ذلك سبيلا.
307)والأقرب أنه لا يشرع الترديد خلف المقيم.
308)والحق أنه لا يشرع رفع الإصبع عند سماع ذكر الله تعالى في قراءة الإمام.
309)والحق أنه لا يشرع قول المأموم (استعنت بالله) عند قول الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) لعدم ورود ذلك. بل لا يشرع قول شيء من الأذكار ولا الأقوال عند أي
آية من آيات الفاتحة.
310)والأصل المتقرر عندنا أن سور القرآن على درجة واحدة في قراءة الصلاة، فمن اعتقد فضيلة قراءة سورة أو آية في صلاة معينة فرضا كانت أو نفلا فإنه مطالب بالنص، لأن الأصل الإطلاق وعلى من ادعى القيد الدليل لأن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
311)والحق أن اعتقاد فضيلة قول المأمومين (لا إله إلا الله) عند قول المقيم (لا إله إلا الله) لا يشرع، لأنه لا دليل عليه وأعني بذلك