354)والحق أن من شك في بقاء إسلامه من المسلمين بسبب بدعة، أو ترك صلاة كسلا وتهاونا، فإنه يصلى عليه لأن الأصل إسلامه ولا ينتقل عن هذا الأمر المتيقن لمجرد شك عارض لأنه قد تقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والله أعلم.
355)والحق أن الجماعة لصلاة الجنازة ليست واجبة ولكنها أفضل فهي سنة فقط.
356)والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لعدم النقل، ولا قياس في العبادات، ولأن مبناها على التخفيف، والله أعلم.
357)ولا أعلم سنة صحيحة في دعاء خاص يقال على الطفل الميت، والأحاديث في ذلك في صحتها نظر، وعليه فالتزام دعاء معين يعتقد فيه الأفضلية بخصوصه مما يحتاج إلى دليل.
358)والراجح أن التكبيرة الخامسة قد ثبتت بها السنة، بل وبالسادسة والسابعة، والكل سنة، فتفعل في أوقات مختلفة.
359)والأقرب الاقتصار في تسليم الجنازة على تسليمة واحدة.
360)ومن فاته شيء من صلاة الجنازة قضاه على صفته لأن القضاء مثل الأداء، ولو رفعت الجنازة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم"وما فاتكم فاقضوا"
361)والحق أن ما يدركه المسبوق من صلاة الجنازة هو أول صلاته.