الصفحة 55 من 151

362)والحق جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن فاتته الصلاة عليها في المسجد.

363)والحق جواز الصلاة على الجنازة في وقت النهي الموسع، لأنها فرض كفاية وليست تطوعا مطلقا. ولأن لها سبب وهو حضور الجنازة.

364)والراجح جواز الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل دفنه.

365)والراجح أن الصلاة على القبر لا تحديد فيها فيصلي على الميت ولو تطاول زمن الدفن. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد دفنه، وصلى عليه بعد ليلة، وصلى عليه بعد شهر، وصلى عليه بعد ثلاث ليال، وصلى عليه بعد شهرين، وصلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين من دفنهم، ولم يوقت في ذلك وقتا، ولأنها زيادة خير للميت لم يمنع منها دليل شرعي.

366)وقال العلماء (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) .

367)واعلم أنه ليس من السنة أن يصلي من زار المقبرة صلاة الجنازة على أهل المقبرة إذ لا دليل على ذلك، بل السنة أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالدعاء المعروف وأما الصلاة عليهم فليس هو من الزيارة الشرعية.

368)والراجح أنه يصلى على قاتل نفسه لأنه من أصحاب الكبائر وليس كافرا، لكن لو ترك أهل الدين والخير الصلاة عليه زجرا للعامة عن فعله لكان حسنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت