الصفحة 56 من 151

369)واعلم أن صلاة الجنازة لا تكفي عن تحية المسجد لمن دخل المسجد وأراد البقاء فيه بعد صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس الصلاة ذات الركوع والسجود.

370)ورفع الصوت بالذكر حال تشييع الجنازة بدعة لا أصل له.

371)والأفضل حمل الجنازة على الأكتاف إن كانت المقبرة قريبة.

372)والحق أن تحري الدخول للمقبرة بالرجل اليمنى واعتقاد أن ذلك سنة يفتقر إلى دليل، ولا نعلم ما يدل على ذلك لا من الكتاب ولا السنة ولا من فعل الصحابة، ومن كان عنده فضل علم فليجد به على أخيه.

373)والراجح أن الركبان يكونون خلف الجنازة وأما المشاة فحيث تيسر لهم 374) والحق أن تغطية الميت بخرقة قد كتب عليها شيء من القرآن ليس من السنة، بل هو بدعة، لأنه لا دليل عليه وليس من عمل السلف ولأنه امتهان للقرآن، ولأنه مفض إلى اعتقادت ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.

375)وقول (وحدوه) مع الجنازة قبل الدفن أو بعده ليس من السنة ولا أصل له.

376)والأقرب أنه لا بأس بتسجية قبر المرأة خاصة لأنه أستر لها.

377)والحق أنه لا فرق بين قبور الرجال والنساء، لا في باطن القبر ولا في ظاهره.

378)والراجح جواز الدفن بالليل إن لم يكن ذريعة للتقصير في حق الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت