الصفحة 87 من 151

558)واعلم أنه لا يجوز لمريض الإيدز أشدهها أن يتزوج بامرأة سليمة منه، لأنه سيوصل لها الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، ولأنه هذا مناف لأخوة الدين، لأن الدين النصيحة، ولأن من مقاصد الشرع حفظ النفوس، وزواجه بها عين الهلكة، ولأنه لو عرض عليه هو الزواج بامرأة مصابة به لما رضي، فكذلك هي، وفي الحديث"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

559)ولا يجوز للولي أن يمكن موليته بالزواج من رجل مصاب بهذا المرض، لأن ولايته عليها منوطة بالمصلحة، وليس من مصلحتها الزواج برجل كذلك.

560)واعلم أنه يجب التفريق بين الزوجين شرعا إذا كان أحدهما مصابا بهذا المرض بعد الزواج وخشي من اجتماعهما بالاتصال بالجماع.

561)واعلم أنه لا يجوز للأم المصابة بهذا المرض أن ترضع طفلها السليم، أو إرضاع طفل آخر حتى لا يصاب، وكل ذلك يدخل تحت قاعدة وجوب حفظ النفس.

562)واعلم أنه من عرف عنه أنه يسعى في نشر هذا المرض بين الأصحاء فالواجب عقوبته العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن السعي في الأرض بالفساد، وإن لم يندفع شره عن المجتمع إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت