الصفحة 86 من 151

الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، وسبب الحرمة اختلاط الأنساب، وأما إذا هذه الأعضاء لا تعلق لها بنقل الصفات الوراثية فهو جائز فيما العورات المغلظة ولا بد من قيام داعي الضرورة، وتكون عملية الزراعة على وفق الضوابط الطبية المعتبرة والمعايير الشرعية المقررة.

553)ولا يجوز على القول الصحيح تجميد الأجنة، سدا لذريعة اختلاط الأنساب، ولعموم حديث"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"وقوله"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

554)والأصل المتقرر عند علماء الإسلام أنه لا يجوز التعرض للجنين بإسقاط أو اعتداء ولو قبل نفخ الروح فيه، ما دام بقاؤه في بطن الأم لا يعرض حياتها للخطر.

555)ولا يجوز البتة إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد، والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء عملية جراحية لا ستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.

556)واعلم أن تبرع الرجل لامرأة بالدم لا شأن له في المحرمية كما يعتقده بعض العامة.

557)واعلم أنه يجب حجر مرضى الإيدز عن مخالطة الأصحاء، لحصر انتشار ضررهم القاتل، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأنه إّذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، ولأنه لا ضرر ولا ضرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت