لحماية هذه البييضة من دخول شيء أجنبي عليها، ومع دعاء الحاجة لهذه العملية.
ومنها: ــ أن تحقن بذرة الزوج في المكان المناسب لها من مهبل المرأة ــ أي زوجته ــ أو رحمها ففيه خلا ف والأصح الجواز، لعدم وجود علة التحريم، وبه تعلم أن الجامع لكل ذلك هو أن عملية التلقيح تحرم إن كان ثم طرف ثالث.
549)والحق عند علماء الإسلام هو حرمة إنشاء بنوك للمني، بل هو من أعظ المحرمات، وأشد الممنوعات، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأذن به في بلاد الإسلام، لما فيه من المفاسد والأضرار التي لا تعد ولا تحصى من اختلاط النسل، وضياع الأنساب، ودخول بعضها في بعض، ولما فيه من تحقق العلة التي من أجلها حرم الزنا.
550)والقول الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره هو حرمة تلقيح الزوجة بمني زوجها بعد موته تحقيقا، لانقطاع الزوجية بينهما إلا فيما خصه الدليل، من التوارث وجواز التغسيل، والاعتداد عدة الوفاة، ولأن القول بالجواز يفضي لإنشاء بنوك المني، لأن هذه النطفة لا تعيش في رجل ميت، إلا إذا أخذت منه واحتفظ بها في مكان خاص، وقد أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع.
551)واتفق المسلمون على حرمة استئجار الأرحام.
552)والراجح أن مسألة زرع الأعضاء التناسلية فيها تفصيل: ــ فإن كانت من الأعضاء التي لها تدخل في نقل الصفات الوراثية فإن زراعتها محرم، وذلك كالخصية والمبيض بجكم أنهما يستمران في حمل وإفراز