الصفحة 90 من 151

581)والصحيح جواز تعاطي الأدوية التي تخفف من الشهوة للجماع إلى أجل، إن كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك.

582)ويحرم باتفاق العلماء العمليات التي يتم فيها تغيير الجنس حرمة أكيدة قطعية لأنها من تغيير خلق الله تعالى.

583)واعلم أنه لا يجوز بيع الدم، للنهي الثابت عن بيعه إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد متبرع، وخيف على النفس التلف، فيباح لداعي الضرورة، وقد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات.

583)واعلم أن نقل الدم بين مختلفي الدين لا يؤثر في دينهما، بل كل واحد باق على حاله.

584)والصحيح جواز تشريح جثة الكافر دون المسلم لغرض تعلم الطب وذلك لأن الأصل عدم التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون بها، والتشريح ليس منها، ولأن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين لعظم حرمة المسلم عند الله تعالى حيا وميتا، ولأن أدلة المنع يمكن تخصيصها بالمسلم دون الكافر، فلا حرج في إهانته لمكان كفره.

585)وأما الاستنساخ فإنه محرم في بني آدم حرمة قطعية مؤكدة ولا ينبغي الخلاف في هذه المسألة.

586)ويجوز على الصحيح أخذ عينة من الميت لداعي ضرورة الكشف عن سبب الموت، إذا لم يمكن كشف ذلك بغير هذا الأخذ.

587)وأفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ـــ رحمه الله تعالى ـــ بأنه لا يجوز نقل الأعضاء ممن حكم عليه بالموت لحديث"كسر عظم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت