الصفحة 91 من 151

الميت ككسره حيا"وللأدلة الناهية عن المثلة لمجرد مصلحة الأحياء ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له."

588)وأفتى سماحته بأن الإنسان إذا أوصى بالتبرع بأعضاءه فإن وصيته لاغية شرعا ولا يجوز تنفيذها

589)ولا يجوز بيع الإنسان لبعض أعضائه لسداد الديون التي عليه.

590)وإحرام النفساء والحائض صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها"إفعلي ما يفعل الحاج"وحديث"فولدت أسماء بيت عميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ــ استثفري بثوب وأحرمي"

591)والصحيح أن المرض يصل به الإحصار كالعدو.

592)والصحيح جواز الطواف راكبا للمريض الذي يشق عليه الطواف راجلا.

593)والصحيح أن الأقرع الذي لا شعر له يسقط عنه وجوب التقصير أو الحلق لفوات محل وجوبه ولا يلزمه أن يمرر الموسى على رأسه لأنه عبث، ولأن الوسائل المحضة تفوت بفوات المقصود منها.

594)والصحيح أن من اضطر أو احتاج لتغطية رأسه وهو محرم أو حلق شعره جاز وفدى لحديث كعب بن عجرة.

595)ويجوز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه لحديث"إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال"نعم"وذلك في حجة الوداع"

596)والصحيح جواز الاشتراط في الإحرام لمن خاف مانعا من مرض أو عدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت