597)وإن حصل له مانع بعد الاشتراط فالصحيح أنه يحل من إحرامه مجانا.
598)والحصر بالمرض أو العدو إن لم يكن قد اشترط فإنه يتحلل بعد أن ينحر هديا ويحلق أو يقصر لقوله تعالى"فإمن أحصرتم فما استيسر من الهدي"
599)ويجوز للمحرم وضع رباط على رجله، أي وضع سير يشد موضع الألم إذ لا مانع، ومحظورات الإحرام توقيفية.
600)والصحيح أن المريض الذي لا يستطيع الرجم بنفسه فله أن يوكل من يرمي عنه من حاج قد رمى عن نفسه أولا.
601)والحامل التي تخاف من الدخول في الزحام لها أن توكل من يرمي عنها.
602)ويجوز للمرضى والضعفة أن ينفروا من الليل ــ أي بعد منتصفه ــ لرمي جمرة العقية، لثبوت السنة بذلك، ولقاعدة رفع الحرج.
603)والصحيح أن وقوف المغمى عليه بعرفة صحيح.
604)وطواف الوداع يسق عن الحائض والنفساء لحديث ابن عباس.
605)والصحيح جواز الحج عن المشلول المعاق كاملا لأنه مرض لا يرجى برؤه.
606)والصحيح أن خروج الدم في أثناء الطواف لا يؤثر في صحة الطواف.
607)ويجوز للمحرم التداوي بالإبر وغيرها ولا شيء عليه.