الصفحة 93 من 151

608)والصحيح أن الطبيب الذي تخلف عن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بسبب مراعاة حال المرضى أنه لا شيء عليه، لحديث الترخيص للعباس في المبيت بمكة من أجل سقايته، ولحديث الترخيص لرعاة البهائم في البيتوتة خارج منى، فإذا جاز ذلك من أجل السقاية ورعاية أحوال البهائم في علفها والقيام بها فلأن يجوز للطبيب ذلك من باب أولى لمراعاة حال المرضى من بني آدم. وقد تقرر أن القياس الأولوي حجة.

609)والصحيح أن الطبيب إذا احتاج للبس ثيابه لمراعاة إنقاذ النفس جاز ولكن عليه الفدية.

610)والصحيح أن من مات قبل إكمال مناسك الحج سقط عنه ما بقي ولا يلزم غيره إكمال المناسك عنه، لحديث الذي وقصته ناقته بعرفات فمات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا فيه بشيء، بل قال"فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"وقد تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

611)والصحيح أن فاقد لذاكرة تماما لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره لفوات مناط التكليف، وقد تقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

612)والصحيح أن المريض الذي يشق عليه الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي فإن له أن يأخذ فترات راحة على حسب ما تعود له قواه، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت