613)وبيع المريض وشراؤه صحيح ما دام عقله باقيا.
614)ووصية المريض نافذة صحيحة.
615)والصحيح أن من به مرض في عقله بسبب ضربة ونحوها إن خاف من خديعة الباعة، فله أن يقول (لا خلابة) أي لا خديعة ولا غش، وله الخيار ثلاثة أيام، لحديث حبان بن منقذ.
616)والصحيح أن مرض الرقيق المانع من العمل أو من كماله نوع عيب ترد به السلعة، ويثبت فيه خيار العيب.
617)والصحيح أن تطليق المريض في مرض موته المخوف، والذي يقصد به مضارة زوجته حتى لا ترث مع أولاده لا يقع، معاملة له بنقيض قصده،.
618)والصحيح أن التأمين التجاري الصحي والذي يكون مبناه على المعاوضة حرام كله بكل صوره، لأنه من الميسر والمقامرة، وقد تقرر أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر.
619)وأما التأمين التعاوني فإنه جائز صحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون.
620)ولا يجوز إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها لما فيه من الغش والتزوير والكذب وهذا لا يجوز.
621)والصحيح أنه لا يجوز احتكار الدواء عن المحتاج له ليرفع سعره استغلالا لحاجة المريض، لحديث"من احتكر فهو خاطئ"وعلى ولي الأمر إلزام هذا المحتكر أن يبيع الدواء بثمن المثل عادة، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار.