الصفحة 99 من 151

ذلك يعني أن تقتضيها الحاجة، وأما إن كان لمجرد تحسين المظهر وتعديل استقامة البدن فهو محرم لما فيها من احتمال المضاعفات والإطلاع على العورات بلا مسوغ شرعي ولا ضرورة ملحة.

641)والحق أنه لا يجوز إجراء عملية لتطويل القامة أو تقصيرها لمجرد الحسن فإنه من تغيير خلق الله تعالى، ومن الاعتداء على البدن بكسر العظم بلا مسوغ شرعتي، وفي الحديث"كسر عظم الميت ككسره حيا"ولما فيها من المضاعفات الخطيرة والأضرار الكثيرة المتوقعة.

642)والحق أنه لا يجوز إجراء عملية لتكبير الأرداف لمجرد الحسن والجمال، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى ولما فيها من المضاعفات والأخطار، ولما فيها من كشف العورات بلا ضرورة ولا حاجة ملحة.

643)والأصل في جراحات الحروق عندنا الجواز في الجملة إن كانت مصالحها أكبر من مفاسدها، لأنها من باب إزالة العيب ' فهي من باب العلاج. بل والضابط عندنا أن ما كان من قبيل جراحة التجميل الضرورية والتحسينية فهو جائز، وما كان من قبيل الجراحة التجميلية التحسينية فهو محرم، وكل ما مضى من الفروع إنما يخرج على هذا الضابط.

644)والأصل عندنا في استعمال الليزر الجواز، لأنه نوع من العلاج الذي ثبت نفعه في كثير من الأدواء لا سيما الجلدية، والباطنية وغيرها، وهو رحمة من الله تعالى وهداية وتوفيق، ولكن هذا الجواز مشروط بما إذا لم يحدث ضررا أكبر من المصلحة المرجوة، وأن لا يحدث تشويها في الجسد حلا أو مآلا على ما يغلب على ظن الأطباء الثقات. فهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت