الصفحة 42 من 70

المبحث الرابع

الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل

وفيه مطلبان:

-المطلب الأول: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل.

-المطلب الثاني: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل.

المطلب الأول

الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل

أولا: ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه:

? النسب معناه لغة: القرابة، وقيل: في الآباء خاصة، والنسب يكون بالآباء، وإلى البلاد، ويكون في الصناعة، ونسبه نسبًا: عزاه ونسبه [1] .

? والنسب اصطلاحا: اشتراك من جهة أحد الأبوين [2] .

ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجًا صحيحا ينسب لزوجها بشروط، منها:

أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض الفقهاء، ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه، وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ الفراق [3] ، ومن أقوالهم في هذا ما يلي:

1 -قال ابن الهمام -رحمه الله-:"لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلزم كونه من علوق قبل النكاح، وإن جاءت به لأكثر منها ثبت -أي نسبه-" [4] .

(1) ابن منظور- لسان العرب ج 1 ص 755.

(2) المناوي- التوقيف على مهمات التعاريف ص 696.

(3) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت- الموسوعة الفقهية ج 35 ص 174.

(4) فتح القدير ج 4 ص 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت