الصفحة 50 من 70

المطلب الثاني

الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل

أولا: ثبوت النسب:

أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من ثبوت النسب بناء على مدة الحمل، فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد مضي أقل مدة الحمل من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكنا، ومن نصوص هذه القوانين ما يلي:

القانون السوري: قانون الأحوال الشخصي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) وتاريخ 7/ 9/1953 م، في المادة (129) :"1 - ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:"

أ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين ..." [1] ."

القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 م، المادة (169) :" (أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:"

1 -مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

2 -ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين ..." [2] ."

القانون المغربي: الفصل الخامس والثمانون من مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات 1993 م:"الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وإلا فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق" [3] .

(1) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ... ج 1 ص 710.

(2) الغندور- الأحوال الشخصية ... ص 691 - 692.

(3) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج 1 ص 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت