الصفحة 51 من 70

القانون السوداني: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م (قانون رقم 42 لسنة 1991 م) ، المادة (98) :"يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا" [1] .

القانون الإماراتي: قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية، المادة (90) :"1 - الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان تلاقي الزوجين" [2] .

كما قررت هذه القوانين عدم ثبوت النسب من الزوج إذا تمت الولادة بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين فراق الزوج لزوجته، ومن النصوص القانونية في ذلك:

القانون المصري: المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة 1929:"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة" [3] .

القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 م، المادة (147) :"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة" [4] .

القانون الكويتي: المادة (171) :" (أ) معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. (ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه" [5] .

(1) ص 35.

(2) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص 39.

(3) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص 364.

(4) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص 384.

(5) الغندور- الأحوال الشخصية ... ص 692.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت