القانون المغربي: الفصل السادس والثمانون:"... وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد في الفصل (76) " [1] .
القانون السوداني: المادة (102) :"لا يثبت نسب: "
(ب) ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي في النكاح غير الصحيح" [2] ."
ثانيًا: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه يشترط لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة أن بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا الشرط مع بيان أثر مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة تدل على أنه كان موجودًا في الرحم حين موت مورثه؛ بناء على أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، ومن النصوص القانونية في ذلك:
القانون المصري: القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، المادة (2) :"يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتًا. ويكون الحمل مستحقًا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (43) " [3] .
ونص المادة (43) :"إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ...." [4] .
القانون الكويتي: المادة (289) :"يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكمًا."
ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (330)
(1) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج 1 ص 314.
(2) ص 37.
(3) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص 3 - 4.
(4) المصدر السابق ص 20.