من هذا القانون" [1] ."
ونص المادة (330) :"إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الفرقة ...." [2] .
القانون السوداني: المادة (349) :"شروط الإرث هي: "
(أ) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا" [3] ."
القانون الإماراتي: المادة (316) :"يشترط لاستحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكمًا، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا ..." [4] .
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود الحمل حين الوصية على قولين: اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا الشرط، حيث اشترطته القوانين الآتية:
القانون المصري: القانون رقم (71) لسنة 1946 المادة رقم (6) :"يشترط في الموصى له .... أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معينًا" [5] .
القانون السوري: المادة (236) :"تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:"
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حيًا لسنة فأقل من ذلك الحين.
(1) دعيج المطيري-"أحكام الميراث"دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي ص 263.
(2) المصدر السابق ص 282.
(3) ص 120.
(4) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص 101.
(5) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص 36.