الصفحة 53 من 70

من هذا القانون" [1] ."

ونص المادة (330) :"إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الفرقة ...." [2] .

القانون السوداني: المادة (349) :"شروط الإرث هي: "

(أ) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا" [3] ."

القانون الإماراتي: المادة (316) :"يشترط لاستحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكمًا، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا ..." [4] .

ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:

أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود الحمل حين الوصية على قولين: اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا الشرط، حيث اشترطته القوانين الآتية:

القانون المصري: القانون رقم (71) لسنة 1946 المادة رقم (6) :"يشترط في الموصى له .... أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معينًا" [5] .

القانون السوري: المادة (236) :"تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:"

أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.

ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حيًا لسنة فأقل من ذلك الحين.

(1) دعيج المطيري-"أحكام الميراث"دراسة فقهية تطبيقية مقارنة على ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي ص 263.

(2) المصدر السابق ص 282.

(3) ص 120.

(4) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص 101.

(5) أسامة أحمد شتات- قوانين الميراث والوصية والولاية على المال ص 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت