ج- إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيًا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية" [1] ."
ويلاحظ: أن القانون السوري اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود هذا الشرط.
هذا وقد ذهبت القوانين الآتية إلى عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية:
القانون المغربي: الفصل الثامن والسبعون بعد المائة:"تصح الوصية لمن كان موجودًا وقتها أو كان منتظر الوجود" [2] .
مشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء العدل العربي: المادة (213) :" (أ) تصح الوصية لشخص معين، موجودًا كان أو منتظر الوجود" [3] .
رابعًا: أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر:
ذهبت عدة قوانين من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة إلى أن عدة ممتدة الطهر سنة، وفيما يلي نصوص هذه القوانين:
القانون السوري: المادة (121) :"عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: .... 2 - سنة كاملة لممتدة الطهر" [4] .
القانون الأردني: المادة (136) :"إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه، وإن لم تكن بلغت الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة السنة" [5] .
القانون الكويتي: المادة (157) :"عدة غير الحامل في غير حال الوفاة: "
4 -.... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس" [6] ."
(1) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج 2 ص 1114 - 1115.
(2) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج 2 ص 125.
(3) الطنطاوي- الوصايا والوقف في الشريعة الإسلامية ص 51.
(4) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ج 1 ص 689.
(5) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص 382.
(6) الغندور- الأحوال الشخصية ... ص 685.