الصفحة 55 من 70

والمادة (160) :"في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة" [1] .

القانون المغربي: الفصل الثالث والسبعون:"المطلقة بعد المسيس غير الحامل إن كانت تحيض عدتها ثلاثة أطهار، واليائسة، والتي لا تحيض تعتدان ثلاثة أشهر، ومتأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غير تربص تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر" [2] .

القانون السوداني: المادة (210) :" (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية وهي: (د) ... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس" [3] .

ويلاحظ ما يلي:

أن القوانين السابقة أخذت في عدة المطلقة ممتدة الطهر بقول المالكية، وهو قول قديم للشافعي، ومذهب الحنابلة.

ترجح للباحث في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أنها تعتد بثلاثة أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.

(1) الغندور- الأحوال الشخصية ... ص 685.

(2) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ج 1 ص 275 - 276.

(3) ص 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت