الصفحة 60 من 70

حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكنًا.

2 -ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه يشترط لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة أن بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا الشرط مع بيان أثر مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة تدل على أنه كان موجودا في الرحم حين موت مورثه بناء على أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها.

3 -أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود الحمل حين الوصية على قولين:

اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا الشرط، حيث اشترطه القانون المصري، والقانون السوري، مع ملاحظة أن القانون السوري اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود هذا الشرط. وذهب القانون المغربي ومشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء العدل العربي إلى عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية.

4 -أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر: ذهب القانون السوري والقانون الكويتي والقانون المغربي والقانون السوداني إلى أن عدة ممتدة الطهر سنة، أخذًا بقول المالكية، وهو قول قديم للشافعي، ومذهب الحنابلة. وقد ترجح للباحث أنها تعتد بثلاثة أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت